الرئيسية / آراء حرة / قانون رعاية الاحداث العراق وتعديلاته

قانون رعاية الاحداث العراق وتعديلاته

الأضواء : الحقوقي علي رسن الدراجي

الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي

 

أشار المشرع العراقي في قانون رعاية الاحداث رقم ١٩٨٣/٧٦ الى الضم اي ضم الصغير يتيم الأبوين اًو مجهول النسب وحدد آليات ذلك في المواد (٣٩-٤٦) من ذات القانون

حيث قرر المشرع  لمن يرغب بضم الصغير بان يتم تقديم طلب ـ مشترك من قبل الزوجين الى محكمة الاحداث وعلى محكمة الاحداث ان تتحقق من ان مقدمي الطلب بان يكونا الزوجين عراقيان  الجنسية وسالمان من الأمراض المعدية وان يتمتعا بالقدرة على الإنفاق على الصغير بالإضافة الى حسن النية

بعد ذلك فلمحكمة الاحداث ان تصدر قرارها بالضم ولكن بصورة مؤقتة ولمدة ستة اشهر بالامكان تجديدها لستة اشهر اخرى ؛ على ان تتابع المحكمة حالة الصغير وذلك بإرسالها باحثًا اجتماعيًا الى محل اقامة الزوجين مرة واحدة على الاقل كل شهر ليتسنى للمحكمة تحقق الشروط الواجب توفرها في الزوجين لضم الحدث مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى وللتأكد من استمرار رغبة الزوجين بضم الصغير ففي حال وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ورغبة الزوجين بضم الصغير  فلها ان تصدر قراراها بالضم .

– ولكن التساؤل الذي يطرح ماذا لو أبدى الزوجان رغبتهما بالتراجع عن ضم الصغير خلال فترة التجربة في هذه الحالة تنعقد صلاحية محكمة الآحداث لإلغاء قراراها بالضم وتسليم الحدث الى اي مؤسسة اجتماعية معدة لذات الغرض  الامر ذاته ينطبق في حال رأت محكمة الاحداث بان مصلحة الحدث الفضلى لا تتحقق بوجوده مع الزوجان فتقرر ايضا إلغاء قرارها بالضم اضافة الى متقدم فقد حدد المشرع التزامات على طالبي الضم ( الزوجان مقدمي الطلب ) وهي :

الإنفاق: اي الإنفاق على الصغير الى ان يصل الصغير الى الحد  الذي يمكنه من الكسب في حال لم يكن طالب علم اما اذا كان لازال مستمرا بالتعليم فقي هذ الحالة يجب الاستمرار بالإنفاق عليه حتى تخرجه من المرحلة الإعدادية كحد ادنى اًو بلوغه السن التي تؤهله للحصول على الشهادة

اما اذا كانت انثى فيستمر الإنفاق عليها الى ان تعمل اًو ان تتزوج

– الايصاء اي الايصاء بما يساوي حصة اقل وارث وعلى ان لا تتجاوز حصته ثلث التركة وهو إلزام واجب لا يجوز الرجوع فيه.

-الاقرار اي إقرار بنسب الصغير مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون  الأحوال الشخصية رقم  على ان يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما ما لم يتم خلاف ذلك  وعلى المحكمة بعد ذلك ان تشعر مديرية الأحوال الشخصية بنسخة من قرار الضم اًو الإقرار  ليتسنى للأخيرة ادراجه في سجلاتها المدنية يبقى ان نشير اخيرا بان مصطلح الضم ورد في قانون رعاية الاحداث العراقي رقم /١٩٨٣/٧٦ بدلًا من مصطلح الالحاق الوارد في قانون رعاية الاحداث رقم ١٩٧٢/٢٤الملغي  بالإضافة الى ان القانون الحالي لم يشترط على من يتقدم بطلب ضم اليتيم اًو مجهول النسب ان لا يكون سبق وان حكم عليه بجناية اًو جنحة مخلة بالشرف .

شاهد أيضاً

عـلمـاء غيـروا وجـــه العـالــم (( فيثاغورس ))

 كتب : جمــال عـابـد فتـاح ـ العراق المعروف عن الحياة الخاصة لعالم الرياضيات والفيلسوف الاغريقي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.